يتم البحث الآن عن في الأنظمة واللوائح والأحكام
الدليل التنظيمي لمركز التدريب العدلي
إنشاء مركز للتدريب العدلي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يسمى "مركز التدريب العدلي" ويرتبط تنظيميًا بوزير العدل.
يكون هدف المركز الإسهام في رفع كفاية وتأهيل القضاة، وكتاب العدل، وكتاب الضبط، ومحضري الخصوم، وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري، والمحامين، وأعضاء النيابة العامة.
للمركز - في سبيل تحقيق أهدافه - اتخاذ الوسائل المناسبة، وبخاصة ما يأتي:
1-وضع برامج تدريبية وورش عمل للمستويات الوظيفية المختلفة للفئات المستهدفة وتنفيذ هذه البرامج وجلسات العمل.
2-عقد حلقات تطبيقية ولقاءات علمية للمستويات العليا للقضاة، وكتاب العدل.
3-عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بقضايا مرفق القضاء.
يقتصر دور المركز على تنظيم برامج تدريبية وجلسات عمل وحلقات تطبيقية ولقاءات علمية وندوات ذات صلة مباشرة بالمهمات الوظيفية للفئات المستهدفة المحددة في البند (ثانيًا) من هذا القرار، مع التأكيد على ألا ينظم المركز ما يدخل في اختصاص معهد الإدارة العامة أو المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي.
يكون للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة، يتولى الإشراف على إدارات المركز وأقسامه، وتسيير أعماله، وله على وجه الخصوص القيام بالمهمات الآتية:
1-الإشراف على إدارات المركز وأقسامه وسير العمل فيه، وإدارة شؤونه في ضوء الخطط المرسومة له.
2- اقتراح خطط التدريب ومنهجيته واعتمادها من الوزير.
3- الإشراف على موظفي المركز في حدود ما يقضي به النظام.
4- تقديم المقترحات والدراسات التي تهدف إلى تحسين العمل في المركز وتطويره ورفعها إلى الوزير.
5- التعاقد مع المدربين من خارج المركز.
6- تمثيل المركز في المؤتمرات والندوات الإقليمية والعربية والدولية التي تعقد في مجال اختصاصه.
7- إعداد التقارير الدورية والسنوية حول نشاط المركز وتقويم مستوى الأداء فيه والمقترحات المتعلقة بذلك ورفعها إلى الوزير.
8- القيام بأي مهمة أخرى تسند إليه بمقتضى الأنظمة واللوائح والقرارات النافذة.
يكون للمركز لجنة علمية يراعى فيها الآتي:
1- أن تكون برئاسة وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل وعضوية كل من: المجلس الأعلى للقضاء، وديوان المظالم، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، والمعهد العالي للقضاء، ومعهد الإدارة العامة، والنيابة العامة.
2- أن تتولى رسم سياسة المركز التدريبية، وإقرار البرامج التدريبية، وجلسات العمل، والحلقات التطبيقية، واللقاءات العلمية، والندوات التي يقترحها المركز، على أن يراعى في ذلك ما ورد في البند (حادي عشر) من هذا القرار.
تدرج ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء مخصصات مالية يصرف منها على أنشطة المركز، ويكون للمركز لائحة مالية تنظم كيفية الصرف عليها، وتصدر اللائحة بالتنسيق والاتفاق بين كل من وزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية.
على المركز - عند طرحه للبرامج التدريبية - أخذ موافقة لجنة التدريب والابتعاث بوزارة الخدمة المدنية.
يكون الهيكل التنظيمي للمركز وفقًا للخارطة التنظيمية المرافقة لمحضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري (السابع والستين بعد المائة)
تكون أهداف الوحدات التنظيمية للمركز ومهماتها وفقًا لدليل الأهداف والمهمات المرافق لمحضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري المشار إليه.
يقوم وزير العدل، بعد ثلاث سنوات من ممارسة المركز لمهماته، برفع تقرير إلى اللجنة العليا للتنظيم الإداري يتضمن إنجازات المركز والصعوبات والمعوقات التي واجهته وبيانا لتكلفة التشغيل والعائد من التدريب، لتتولى اللجنة في ضوء معطيات هذا التقرير ونتائجه النظر في مدى مناسبة الإبقاء على الوضع التنظيمي للمركز أو تغييره.