يتم البحث الآن عن في الأنظمة واللوائح والأحكام
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
إذا أمهل قاضي التنفيذ المدين في السداد، أو قرر الامتناع عن التنفيذ، أو توقف عنه، أو أجله، أو قسط المبلغ؛ فيكون قراره خاضعاً لطرق الاعتراض – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -، ويستثنى من ذلك ما ورد في الفقرة (1/72) من اللائحة.
لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.
عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك، يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ؛ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك.
يترتب على صدور قرار وقف التنفيذ إلغاء جميع الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده، باستثناء المال – الثابت أو المنقول – الذي تم الحجز عليه؛ فيستمر الحجز بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي إلى حين صدور حكم نهائي في أصل الموضوع.
المقصود بالتعدّي والمقاومة في هذه المادة هو ما ورد في الفقرة (1/ج) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.
إذا وقع تعدٍّ، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فعلى مأمور التنفيذ إعداد محضر بذلك، ورفعه لقاضي التنفيذ.
للدائرة – عند الاقتضاء -، تضمين الأمر القضائي ابتداء الإذن بكسر الأبواب، و فتح الأقفال بالقوة.
تكون مكاتبات قاضي التنفيذ فيما يتصل بقرارات التنفيذ وأحكامه للجهات ذات العلاقة مباشرة، ولرئيس المحكمة – عند الاقتضاء – طلب تزويده بصورة لما تصدره الدائرة من مكاتبات.
كل سند تنفيذي خالف الشرع كله أو بعضه يجب عدم تنفيذ المخالف منه، وعند اعتراض طالب التنفيذ تصدر الدائرة قراراً بذلك يخضع لطرق الاعتراض.
السند واجب التنفيذ هو ما تضمن إلزاماً أو التزاماً.
محاضر الصلح التي لم تصدرها جهات مخولة بذلك – نظاماً – ولم تصادق عليها المحاكم، تعامل وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
لا يمنع تخلف أحد الشروط اللازمة لصحة الورقة التجارية من معاملتها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
يشترط في العقود والمحررات الموثقة أن تكون صادرة ممن له صلاحية التوثيق في حدود اختصاصه.
إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق؛ عُد حال الأداء، وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع.
السند التنفيذي الذي ينفذ بموجبه على مال القاصر، أو الوقف، أو ما في حكمهما، هو الحكم الصادر من قاضي الموضوع المصدق من محكمة الاستئناف.
إذا اتفق الطرفان على خلاف ما تضمنه السند التنفيذي أثبت قاضي التنفيذ الاتفاق، وعُد سنداً تنفيذياً، وهُمش على السند الأول بذلك.
يعد قرار نقض الحكم – الذي نُفذ بموجبه – بمثابة السند التنفيذي في إعادة الحق محل التنفيذ للمنفذ ضده، ما لم تقرر المحكمة أو الجهة ناقضة الحكم خلاف ذلك. ويقدم الطلب وفق الأحكام العامة للاختصاص.
يجب أن يكون مرافقاً للحكم أو الأمر الأجنبي المطلوب تنفيذه ما يأتي:
أ- أصل الحكم أو الأمر الأجنبي أو صورة طبق الأصل منه.
ب- شهادة بأن الحكم أصبح نهائياً واجب التنفيذ، ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته.
ج- نسخة من مستند تبليغ الحكم مصدقاً عليها بمطابقتها لأصلها، أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، وذلك في حالة الحكم الغيابي.
يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي ألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة سابقة على الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيها.
المقصود بالنظام العام هو: أحكام الشريعة الإسلامية.
الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل، وتُترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد.
لا يجوز تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها محاكم المملكة، كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة.
يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.
يكون تبليغ من نسب إليه ما في الورقة العادية بالحضور بوساطة طالب التنفيذ، فإذا لم يحضر يحفظ طلب التنفيذ.
إذا أقر المدين بأصل الحق في الورقة العادية ودفع بالأجل، أو الإبراء، ونحوهما؛ أثبت قاضي التنفيذ ذلك في محضر، ولا تعد الورقة سنداً تنفيذياً، ويزود طالب التنفيذ بنسخة من المحضر، ويحفظ طلب التنفيذ.
للقاضي الأمر بتفتيش المدين، أو مركبته؛ لإجراء الحجز على الأموال الموجودة، ولمأمور التنفيذ الاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة – عند الاقتضاء -.
لقاضي التنفيذ أن يوجه أمره بالإفصاح لغير المذكورين في هذه المادة إذا قامت لديه قرينة تدل على علمهم بأموال المدين.
تُعد أموال المدين الموجودة في ذمة الجهة تحت الحجز منذ استلامها لأمر الحجز.
لقاضي التنفيذ أن يأمر بالمنع من السفر لمدين المدين، ومحاسبيه، وموظفيه؛ لدواعي الإفصاح أو إنهاء إجراءات الحجز حتى انتهاء الغرض من ذلك .
تبلغ الجهات المذكورة في هذه المادة أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ قاضي التنفيذ رسمياً بالإفصاح، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بخلاف ذلك.
لا يؤثر عدم قيام الإدارات المشار إليها في هذه المادة بتبليغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه على السير في إجراءات التنفيذ.
لا يحال أي أمر بالإفصاح من الدول الأخرى للدائرة المختصة إلا بعد تحقق وكالة وزارة العدل للتنفيذ من شرط المعاملة بالمثل وعدم تأثير الأمر بالإفصاح على الأمن الوطني.
تصرف المحجوز عليه يتعلق بذمته لا بماله المحجوز، وكذا إقراره بعد الحجز، سواء أنسب ما أقر به إلى ما قبل الحجز، أم بعده، أم أطلق؛ فلا يشارك المقر له الحاجزين في المال المحجوز، إلا إذا كان الإقرار قد ثبت صدوره من المقر قبل الحجز عليه، ولا يلتفت لأي سند تنفيذي ينشأ بعد أمر الحجز، ما لم يكن حكماً مبنياً على غير إقرار المحجوز عليه، أو نكوله، ويتبع المدين بكل ما ذكر بعد انتهاء الحجز، أو فيما زاد على الدين المحجوز لأجله.
تبدأ آثار الحجز التنفيذي في عدم نفاذ تصرفات المدين في أمواله من وقت صدور أمر الدائرة ساعةً وتاريخاً، وإذا كان الحجز تحفظياً فيبدأ عدم النفاذ من تاريخ إبلاغ المحجوز عليه أو المحجوز لديه، أو من تاريخ نشر الإبلاغ عند تعذر تبليغ المحجوز عليه.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، يُعد كل مال مسجل باسم المدين قابلاً للحجز ولو ادعاه غيره، ولا يُرفع الحجز عنه إلا بعد ثبوت ملكية غيره له.
المقصود بالمال الممنوع من الحجز والتنفيذ عليه في الفقرة (1) من هذه المادة هو ما انفردت الدولة بملكيته، وأما ما تملك فيه الدولة حصصاً شائعة فيجوز الحجز والتنفيذ على غير مقدار حصصها، ويراعي قاضي التنفيذ في ذلك عدم لحوق الضرر العام.
إثبات الإعالة لغرض تقدير الكفاية عند التنازع من اختصاص قاضي التنفيذ.
تقيد الفقرات (2، 3، 5، 6) من هذه المادة بما إذا لم تكن الدار، أو وسيلة النقل، أو المستلزمات المذكورة هي عين مال الدائن؛ فله حق الرجوع بها، بالشروط المقررة شرعاً.
يدخل في الأجور والرواتب ما يلحق بهما من بدلات، وحوافز، ومكافآت، ونحوها.
لا يدخل في المنع من الحجز والتنفيذ الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة ما اجتمع من الأجر والراتب قبل صدور الأمر بالحجز وفضل عن نفقة المدين ونفقة من يعول.
إذا وافق المدين على الحجز على مقدار أكثر مما ورد في المادة فيما لا يجوز الحجز عليه من رواتب وأجور؛ فتحجز الدائرة على قدر ما يقرره المدين، ويؤخذ إقرار على المدين بذلك.
لا يمنع عدم الحجز المذكور في الفقرة رقم (5) من هذه المادة من الحجز على كسب المدين من مهنته، أو حرفته، إذا كان فاضلاً عن كفايته وكفاية من يعوله شرعاً.
إذا خصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها من مجموع ما تم الإفصاح عنه والحجز عليه؛ فيأمر برفع الحجز عما عداها، ويُشعر الجهات الأخرى بالتوقف عن الإفصاح والحجز.
إذا رغب المحجوز على أمواله إيداع مبلغ يفي بكامل الدين؛ فيلزمه سداد جميع مصروفات الحجز والتنفيذ، ولا يزول الحجز إلا بسدادها.
كل ما ترتب على الحجز التنفيذي من مصروفات يتحملها المدين، ما لم يكن السبب عائد لغيره؛ فيتحملها المتسبب.
إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ؛ فيسلمها المدين، فإن امتنع سلمها الدائن، وإلا فيتوقف عن إجراءات التنفيذ.
إذا اتفق الطرفان على إنهاء الحجز والتنفيذ، فلا بد أن يتضمن الاتفاق تحديد من يتحمل مصروفات التنفيذ – إن وجدت -.
متى قرر القاضي رفع الحجز؛ ارتفع كل ما كان مبنياً عليه، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك.
إذا حصل تدافع في الاختصاص بالأمر بالحجز التحفظي؛ فيختص القاضي المحال إليه الطلب ابتداءً بالحجز التحفظي، وإذا انقضى التدافع، فيكون استدامة الحجز ورفعه من اختصاص من استقر الأمر باختصاصه بالنظر.
تتولى المحكمة التي أصدرت الأمر بالحجز التحفظي الكتابة للجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال لتنفيذه.
إذا لم يكن للمحجوز عليه محل إقامة ثابت في المملكة؛ فيقدم طلب الحجز التحفظي إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الدائن.
يحق للدائن طلب الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها فوات الوقت.
جميع أموال المدين قابلة للحجز التحفظي، سواءً أكانت منقولاً، أم عقاراً، أم غيرهما.
متى ثبت أن المنقول، أو الثمار المحجوزة تحفظياً مملوكة لمستأجر آخر؛ فينتقل الحجز التحفظي منها إلى الأجرة.
يُبلغ المحجوز لديه وفق الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ولائحته التنفيذية.
تبدأ مدة العشرة أيام المنصوص عليها في هذه المادة من اليوم التالي لتبليغ المحجوز لديه.
تقدر الدائرة ما يستحقه المحجوز لديه من نفقات لمصلحة المال المحجوز؛ لتُخصم مما في ذمته بعد طلبه.
إذا امتنع المحجوز لديه من الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان، أو قرر غير الحقيقة؛ فللدائن بعد الحكم له بحقه المطالبة بالتنفيذ على أموال المحجوز لديه، والمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي التي لحقته بسبب امتناع المحجوز لديه عن الإقرار، أو إقراره بما يخالف الحقيقة.
إذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريراً صحيحاً، وامتنع عن الإيداع خلال المدة المحددة؛ فللدائن المحكوم له بموجب الحكم الصادر على المدين التنفيذ على المحجوز لديه بما لا يزيد على المال المحجوز، دون الحاجة إلى إجراء حجز جديد، ويُعدّ قرار الحجز سنداً تنفيذياً في حق المحجوز لديه.
يرجع تقدير ظهور الحق إلى السلطة التقديرية للدائرة.
إذا كان بعض الدين حالاً، وبعضه لم يحل؛ فيوقع الحجز التحفظي بمقدار الدين الحال دون المؤجل.
للدائرة أن تطلب من أي جهة مختصة – عند الاقتضاء – إجراء التحقيق اللازم.
يحال طلب الحجز التحفظي إلى قاضي الموضوع الذي ينظر الدعوى الأصلية، وإذا كان طلب الحجز التحفظي سابقاً لرفع الدعوى الأصلية؛ فيكون المختص بنظرها المحكمة أو الجهة المختصة بنظر الموضوع.
إذا عُـدّ الحجز مُلغى؛ جاز طلب تجديده بإجراءات مستأنفة، ويكون لدى ناظر الحجز الأول.
يتعدد الحجز بتعدد المحجوز لديهم، ويستقل كل حجز بإجراءاته وأوامره، ويُقدم كل طلب حجزٍ مستقلاً، وتُحال الطلبات إذا كان موجبها واحداً إلى دائرة واحدة، ويحسب لكل طلب إحالة.
يتضمن التبليغ منع المحجوز لديه من تسليم ما في يده، أو ذمته للمحجوز عليه، أو غيره، وأنه يُعد ضامناً متى خالف ذلك.
يرجع تحديد قدرة الكفيل، و كفاية الضمان إلى السلطة التقديرية للدائرة.
يوثق إقرار الكفيل من قبل ناظر الحجز، أو كاتب العدل، أو الموثق المرخص له بمزاولة أعمال التوثيق.
تنظر الدائرة التي أصدرت أمر الحجز التحفظي أو التي استقر اختصاصها به -بحسب الحال – دعوى الضرر المقامة من المحجوز على أمواله، إذا كانت مشمولة بولاية المحكمة، وتحسب لها إحالة.
إذا كانت الأموال المحجوزة عرضة للتلف، أو نقصان القيمة؛ فللجهة مصدرة أمر الحجز التحفظي بيع هذه الأموال بناءً على مصلحة تراها، أو طلب يتقدم به أحد أطراف النـزاع، أو الحارس القضائي، أو من له مصلحة، وإذا كانت الأموال المحجوزة عرضة لتقلب الأسعار فلا يكون البيع إلا بناءً على طلب المحجوز عليه، وينتقل الحجز الى الثمن، ويتم البيع وفق ما ورد في الفقرة (10/50) من اللائحة.
إذا حكمت المحكمة أو الجهة المختصة بثبوت الحق لطالب الحجز؛ أصبح الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً.
للجهة مصدرة الحجز التحفظي ابتداءً عند الاقتضاء، أو بطلب من المحجوز عليه، رفع الحجز التحفظي بعد إعلان المحجوز له.
إذا ترك طالب الحجز دعواه، أو تنازل عنها، أو رُدت، أو صرف النظر عنها، أو حُفظت، فيُعد الحجز التحفظي مُلغى.
إذا وردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية تتضمن طلب تنفيذ؛ فتعاد إليها مع إشعارها بإبلاغ طالب التنفيذ بتقديم طلبه لدى المحكمة مباشرة، وللمحكمة طلب المعاملة – عند الاقتضاء -.
يشتمل طلب التنفيذ على البيانات الآتية :
أ- الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ومحل إقامته الأصلي، ومحل إقامته المختار في مكان دائرة التنفيذ إن لم يكن له محل إقامة فيها.
وتستوفى هذه البيانات لمن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ إضافة إلى بيانات طالب التنفيذ أصالة.
ب- الاسم الكامل للمنفذ ضده، ورقم هويته، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته.
ج- المحكمة المقدم إليها طلب التنفيذ.
د- تاريخ تقديم الطلب.
هـ-رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهة صدوره، إن وجد.
و-مقدار الحق، ووصفه إجمالاً، أو مضمون الطلب إذا لم يكن ديناً.
ز- رقم الحساب البنكي العائد له الذي يرغب إيداع ما يخصه من حصيلة التنفيذ فيه إذا كان محل التنفيذ مالاً.
لا يترتب على نقص استيفاء البيانات بطلان طلب التنفيذ متى تحققت الغاية من الإجراء.
إذا كان طلب التنفيذ غير مستكمل البيانات؛ فلمقدمه مهلة ثلاثين يوماً لاستكمالها وإلا حفظ الطلب.
إذا كان الحق لا يتجزأ؛ فيقدم طالب التنفيذ طلبه من أصل، ونسخ منه بعدد المدينين موقعة منه وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويُرفق نسخة من السند التنفيذي.
لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.
الصيغة التنفيذية المشار إليها في الفقرة (2- أ) من هذه المادة يكون نصها كما يأتي: "يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة".
تكون صيغة خاتم التنفيذ المشار لها في الفقرة (2- ب) من هذه المادة هي: "سند للتنفيذ برقم ()"ثم يذيل باسم القاضي، وتوقيعه، واسم محكمة أو دائرة التنفيذ.
للدائرة وضع خاتم التنفيذ المشار له في الفقرة (2- ب) من هذه المادة على صورة السند التنفيذي المرافقة للطلب.
يكون التبليغ للمدين – أو وكيله -، في محل إقامته ، أو عمله.
في حال امتناع المدين عن استلام التبليغ أو التوقيع على ورقة التبليغ؛ فيُدون امتناعه في محضر، ويعد مبلغاً.
يبلغ من ليس له محل إقامة معروف، أو محل إقامة مختار في المملكة، عن طريق إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز، أو الجهة التي تعينها الإمارة أو المحافظة لتبليغه بالطرق المتبعة.
يتحقق تعذر إبلاغ المدين بالتنفيذ بورود إفادة بذلك، أو بمضي المدة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة دون ورود إفادة التبليغ.
لا يجرى أي تبليغ في محل الإقامة قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، وللدائرة الإذن بالتبليغ في أي وقت – عند الاقتضاء -، وإذا كان التبليغ إلكترونياً فيجوز إجراؤه في أي وقت.
يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل والأخرى صورة مشتملاً على ما يأتي :
أ– موضوع أمر التنفيذ، ويوم صدوره، وتاريخه، والساعة التي صدر فيها.
ب– الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ومن يمثله إن وجد، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته.
ج– الاسم الكامل للمدين، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومحل إقامته.
د– اسم مُبلغ الأوراق القضائية، وصفته.
هـ– اسم من سُلمت له ورقة التبليغ، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه، وسببه.
و– توقيع المبلغ على الأصل.
يرفق بصورة التبليغ ما يأتي:
أ- نسخة من أمر التنفيذ.
ب- نسخة من السند التنفيذي.
يصدر التبليغ بتوقيع من مأمور التنفيذ.
إذا كان مستلم التبليغ لا يقرأ ولا يكتب؛ فيوضح ذلك في أصل التبليغ، وتؤخذ بصمة إبهامه، أو ختمه على أصل ورقة التبليغ.
يكون التبليغ نظامياً متى سُلِّم إلى شخص من وجه إليه، ولو في غير محل إقامته أو عمله.
يكون التبليغ على النحو الآتي :
أ– الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، أو فروعها إلى مديريها، أو من يقوم مقامهم، أو من يمثلهم، والشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع، أو وكيل بالمملكة إلى مدير الفرع، أو من ينوب عنه.
ب– العسكريون إلى المرجع المباشر لمن وجه التبليغ إليه.
ج– البحارة، وعمال السفن إلى الربان.
د– المحجور عليه لحظ نفسه، أو الوقف، إلى الوصي، أو الولي، أو الناظر – حسب الحال -.
ه– السجين، أو الموقوف إلى مدير السجن، أو محل التوقيف.
مع عدم الإخلال بما ورد في المعاهدات والاتفاقيات، إذا كان محل إقامة المدين في بلد أجنبي، وأمواله داخل المملكة؛ فيرسل التبليغ إلى وزارة الخارجية، ويُكتفى بالرد الذي يفيد وصول التبليغ إلى المدين.
تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في النظام لمن يكون محل إقامته خارج المملكة، وإذا لم ترد الإفادة بالتبليغ خلال هذه المدة ينشر الإعلان في إحدى الصحف الأوسع انتشاراً في منطقة المحكمة.
يكون الإعلان وفقاً للنموذج المعتمد، وتُدفع كلفته من طالب التنفيذ، وتحسب من مصروفات التنفيذ.
يؤخذ إقرار على طالب التنفيذ – عند تقديم طلب التنفيذ – بأنه يعد مبلغاً بكل ما يرده على أي من العناوين أو وسائل الاتصال الواردة في طلب التنفيذ وملتزماً بآثارها القضائية والنظامية، ويلتزم بتحديث عناوينه إذا تغيرت.
للدائرة – عند الاقتضاء – الأمر بمنع المنفذ ضده من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ، ولها طلب كفيل غارم أو تأمين – تحدده الدائرة -، لتعويض المنفذ ضده متى ظهر أن طالب التنفيذ غير محق في طلبه.
يلزم الجهات المختصة بتسجيل الأموال المنقولة التأشير فوراً على سجلات هذه الأموال بالحجز، ويكون ذلك بعد أن يحرر مأمور التنفيذ محضر الحجز، وللدائرة -عند الاقتضاء – أن تأمر بالتأشير على السجل قبل إعداد المحضر.
إذا اقتضى التنفيذ على المنقول القيام بإجراءات معينة؛ فللدائرة الكتابة للجهة المختصة لإكمال اللازم دون حضور المالك، ولها تفويض الدائن، أو وكيل البيع القضائي، أو غيرهما تفويضاً محدداً، بقرار تصدره.
يكون التنفيذ من شروق الشمس إلى غروبها، ولمأمور التنفيذ الاستمرار بالتنفيذ ليلاً، إذا بدأه قبل الغروب، ولا يبدأ التنفيذ ليلاً أو في العطل الرسمية إلا بإذن كتابي من قاضي التنفيذ.
عند صدور أمر قاضي التنفيذ بنقل المال المحجوز؛ فعلى مأمور التنفيذ أن يضمن المحضر بياناً بمن يتولى النقل، ووسيلته، وما يتطلبه ضبط عملية النقل، ووصف المال، وأجرة النقل، والجهة المنقول منها وإليها.
الأموال اليسيرة هي التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف ريال.
للمقوم ومأمور التنفيذ دخول العقار دون حضور الشرطة، عند عدم الحاجة إليها.
تستوفى البيانات الواردة في هذه المادة بحسب الحال، ويرفق محضر الحجز بملف طلب التنفيذ.
يكون توقيع المحضر في مكان المال المحجوز – إن أمكن -، وعلى كل صفحة من صفحاته.
يكون تبليغ مأمور التنفيذ للمذكورين في هذه المادة وفق إجراءات التبليغ الواردة في الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ولائحته التنفيذية، وإذا تعذر إبلاغ المذكورين في هذه المادة؛ فيُكتفى بإعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ بالمحكمة، أو الموقع الإلكتروني، ويتولى مأمور التنفيذ إجراء ذلك.
يتبع في إجراءات الضمان والكفيل ما ذكر في الفقرتين (1/32) و(2/32) من اللائحة.
يرجع في أحكام الحارس القضائي فيما لم ينص عليه في هذا النظام إلى ما ورد في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
إذا اتفق ذوو الشأن على حارس غير مرخص له؛ فللدائرة إجازة الاتفاق، وإذا لم يتفقوا، أو تعذر وجود حارس مرخص؛ فتختار الدائرة من تراه بقرار – نهائي -.
إذا اتفق ذوو الشأن على أجرة الحارس؛ فللدائرة إجازة الاتفاق، ما لم يكن المحجوز عليه مال قاصر، أو وقفاً؛ فتتحقق الدائرة من مناسبة الأجرة.
إذا ظهر للدائرة أن أجرة المثل للحارس على الزروع والثمار قد تستغرق كل محصولها، أو غالبه، مما لا يستفيد معه الدائن، ولا المدين؛ فلها أن تقرر عدم الحراسة، أو تكليف المحجوز عليه بالحراسة من دون ضمان، أو كفيل، حال تعذر إحضارهما.
للدائرة – عند الاقتضاء -، إجراء الحجز على العقار بمخاطبة الجهة التي أصدرت الوثيقة مباشرة قبل إعداد محضر الحجز.
تبلغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار الدائرة بما تم حيال التأشير بالحجز على سجل العقار.
الحجز على العقار حجز على غلته، ويبلغ المستأجر بالحجز التنفيذي، وعليه تسليم الأجرة للمحكمة، أو الحارس – حسب الأحوال -؛ لتودع في حساب التنفيذ.
إذا اقتضى التنفيذ على العقار إكمال نواقص وثيقة تملك العقار؛ فللدائرة الكتابة للجهة المصدرة لإكمال اللازم دون حضور صاحب الصك، ولها تفويض الدائن، أو وكيل البيع القضائي، أو غيرهما تفويضاً محدداً، بقرار تصدره.
متى تعذر استلام أصل صك العقار للتأكد من سريانه وصلاحيته للاعتماد عليه، أو التهميش عليه؛ فتأمر الدائرة بإصدار نسخة من سجل صك العقار لإتمام إجراءات التنفيذ، وتصبح تلك النسخة هي الصك المعتمد.
متى طلب الدائن عدم تنفيذ مقتضى الفقرات (1-2-3-4) والفقرات ( أ – ب – ج – د )، أو بعضها؛ فيجيبه قاضي التنفيذ، بعد أخذ إقرار عليه بذلك.
للدائرة – عند الاقتضاء – الإذن للمدين بالسفر بعد منعه بضمان، أو كفيل غارم، أو إذا ثبت بتقرير طبي حاجته للعلاج خارج المملكة.
للدائرة الأمر بإيقاف إصدار الوكالات، والتفويضات الرسمية المعتمدة الصادرة من غير الجهات العدلية.
إذا ظهر للدائرة أن منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين يترتب عليه ضرر عام؛ فعليها التوقف عن المنع، وتجري ما تراه محققاً للعدل.
يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.
الحبس المذكور في هذه المادة حبس تنفيذي وفق ما ورد في المادة (الثالثة والثمانين) من النظام.
من اقتضى الحال استجوابه؛ فيُبلغ وفق الفقرة (3) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام ولائحته التنفيذية، وللدائرة – عند الاقتضاء – الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية.
للدائرة – عند الاقتضاء – أن تطلب من جهة التحقيق إجراء الاستجواب والتحقيق.
يكون تذييل السند التنفيذي بما ينفذ فعلياً من اختصاص الدائرة التي أحيل إليها طلب التنفيذ، أياً كان مصدر السند.
إذا كان التنفيذ على كامل ما في السند؛ فيُسلم الأصل للمنفذ ضده، وإذا كان للسند سجل فللمنفذ ضده التقدم للجهة مصدرة السند لنقل التهميش عليه. وفي حال كان السند التنفيذي مثبتاً لحق مستمر لطالب التنفيذ – كالحضانة – فيبقى الأصل بحوزته، ويسلم للمنفذ ضده نسخة منه.
في حال تعذر إحضار أصل السند التنفيذي للتذييل عليه؛ فيدون محضر بذلك، ويزود المنفذ ضده بنسخة منه.
تختص الدائرة مصدرة الحكم بتذييله إذا تم التنفيذ قبل التقدم بطلب التنفيذ.
صالة المزاد هي المكان الذي تحدده الدائرة لبيع الأعيان المحجوزة.
يحق للدائن، والمدين، ووكلائهما دخول صالة المزاد دون شرط التأهل، و للدائن المشاركة متى تأهل لذلك، أو كان دينه أكثر من قيمة المال المراد بيعه.
لا يحق لمن باشر أي إجراء من إجراءات التنفيذ، أو أقاربه من الأصول أو الفروع أو الأزواج المشاركة في المزاد.
يشترط للتأهل للمشاركة، وإثبات الملاءة للدخول في المزاد ما يأتي:
أ- أن يقدم المشارك في المزاد إقراراً يتضمن أن اسمه غير مدرج في جهة تسجيل معلومات ائتمانية بالتعثر، وأنه لم يصدر بحقه صك إعسار، أو إشهار إفلاس، وللدائرة التحقق من ذلك – عند الاقتضاء -.
ب- أن يدفع مبلغاً مالياً يساوي نسبة (5%) من القيمة المقدرة للعين بشيك مصرفي لأمر رئيس دائرة التنفيذ، أو ضماناً بنكياً غير مشروط بكامل القيمة المقدرة.
إذا كانت القيمة المقدرة للأعيان المحجوز عليها مئة ألف ريال أو أقل؛ فلا يشترط للمشاركة في مزادها إثبات الملاءة.
لمأمور التنفيذ الأمر بإبعاد كل من يظهر منه تأثير على سلامة سير المزاد، وله الاستعانة في ذلك بالشرطة.
يجوز لمن تأهل للمشاركة في المزاد أن يدخل معه إلى صالة المزاد من يحتاج إليه.
طرق خصم المبالغ والسداد ما يأتي :
أ. النقد فيما لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف ريال، ويستلمها مأمور التنفيذ، أو وكيل البيع القضائي، وتودع في حساب المحكمة.
ب. الشيك المصرفي.
ج. التحويل بوساطة الوسائل الإلكترونية إلى حساب المحكمة.
د. الخصم عن طريق نقاط البيع الخاصة بدائرة التنفيذ.
هـ. أي وسيلة مصرفية أخرى إلى حساب المحكمة.
للدائرة بناءً على طلب الحاجز أو المحجوز عليه أن تأذن بتعدد وسائل الإعلان أو النشر، أو تكراره، ويكون الإعلان على نفقة الطالب، وللدائرة الأمر بذلك من تلقاء نفسها لمصلحة عائدة للمال المحجوز، وتدفع المصروفات من قبل وكيل البيع القضائي، وفي هذه الحال، لا يلزم التقيد بالمدد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
يسمح بمعاينة الأعيان المراد بيعها لمن يرغب ذلك خلال مدة الإعلان.
يجب أن يشتمل إعلان المزاد – علاوة على ما ورد في هذه المادة – على رقم طلب التنفيذ، وسقوط خيار المجلس حال رسو المزاد.
تسري أحكام هذه المادة على الأعيان المحكوم ببيعها من قاضي الموضوع – في حال نص الحكم على بيعها من قاضي التنفيذ -، ولا يلزم إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.
إذا لم يتقدم مشتر، أو لم يصل المزاد القيمة المقدرة سابقاً، فينهي مأمور التنفيذ المزاد، ويحرر محضراً بذلك موقعاً منه ومن وكيل البيع القضائي.
لا يعاد التقدير والمزايدة على العقار، أو المعادن الثمينة، أو المجوهرات، أو ما في حكمها أكثر من ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة بشرط أن يكون الثمن لا ينقص عن القيمة المقدرة في المرة الثانية، إلا بما يتغابن فيه الناس، ويحدد الموعد الثاني، والثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشرة يوماً.
إذا مضى عشر دقائق بعد أكبر عرض، ولم يزد عليه أحد، يعلن وكيل البيع القضائي الترسية، وتنتهي المزايدة، ويلزم البيع – حسب الحال -، ولمأمور التنفيذ تمديد عشر دقائق لمرة واحدة.
إذا رضي المدين والدائن بالقيمة التي وقف عليها المزاد ولو لم تبلغ القيمة المقدرة فيُنهى المزاد وتستكمل إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم يكن المدين قاصراً – في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقفاً، أو ما في حكمهما؛ فيلزم استكمال إجراءات المزاد.
إذا تعذر السداد الفوري؛ فيمهل من رسا عليه المزاد مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل.
إذا كانت المنقولات المحجوزة عرضة للتلف، أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها وبيعها، أو كانت قيمتها التقديرية لا تزيد على خمسين ألف ريال؛ فتباع بالطريقة التي تقرر الدائرة مناسبتها، دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول.
إذا كان السداد بالنقد، أو الشيك المصرفي؛ فيستلمه مأمور التنفيذ، ويحرر سنداً بذلك، يسلم أصله للمشتري، وفي حالة السداد بالوسائل الأخرى يتحقق المأمور من ذلك، وتحفظ نسخة من السند والإشعار في ملف طلب التنفيذ.
لا يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد وفق ما جاء في المادة (التاسعة والأربعين) من النظام.
يدخل في التأثير المحظور الدعايات، والإعلانات التسويقية التي تتضمن تضليلاً في الأسعار.
الحظر المذكور في هذه المادة يشمل ما كان قبل إقامة المزاد أو أثنائه.
للدائرة – عند الاقتضاء – الأمر باستخدام وسائل التقنية الحديثة؛ لمتابعة المزاد، ومراقبته، وتوثيقه .
يجوز في أي حال كانت عليها الإجراءات، وقبل إعلان رسو المزاد، إيداع مبلغ في حساب دائرة التنفيذ مساو للدين المحجوز من أجله، مضافاً إليه مصروفات الحجز والتنفيذ، ويترتب على ذلك رفع الحجز.
إذا أحضر المدين قبل إعلان رسو المزاد مشترياً للعين المحجوزة بمبلغ لا يقل عن الدين المحجوز من أجله؛ أجازت الدائرة هذا البيع، وأثبتته بقرار، واستلمت من الثمن المتفق عليه ما يساوي الدين المحجوز لأجله، مضافاً إليه جميع مصروفات الحجز والتنفيذ، ويترتب على ذلك رفع الحجز عن الأعيان المحجوزة. وذلك ما لم يكن المدين قاصراً، أو وقفاً، أو ما في حكمهما؛ فيلزم استكمال إجراءات المزاد.
إذا أحضر المدين قبل إعلان رسو المزاد مشترياً للعين المحجوزة بمبلغ أقل من الدين المحجوز من أجله، ووافق الدائنون الحاجزون، ومن يعد طرفاً في الإجراءات على البيع؛ أجازت الدائرة هذا البيع، وأثبتته بقرار، ويوزع الثمن وفقاً لأحكام توزيع حصيلة التنفيذ، ويستمر الحجز والتنفيذ على باقي أموال المدين لحين استيفاء كامل الدين. وذلك ما لم يكن المدين، أو الدائن، قاصراً – في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقفاً، أو ما في حكمهما؛ فيلزم استكمال إجراءات المزاد.
إذا لزم من التنفيذ بيع عقار قاصر – في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقف، أو ما في حكمهما؛ فيكون بحكم تصدره دائرة التنفيذ واجب الاستئناف، ثم يباع بالمزاد، وتستكمل إجراءات المزاد.
إذا أبرأ الدائن المدين، أو اصطلح معه على تأجيل الدين قبل رسو المزاد؛ فيوقف المزاد، بعد سداد المدين مصروفات الحجز والتنفيذ.
يشتمل محضر البيع على البيانات الآتية :
أ– رقم طلب التنفيذ، وساعة المحضر، وتاريخه.
ب– بيانات طالب التنفيذ، والمحجوز عليه.
ج– بيان بالأعيان المباعة، ووصفها، ومستند التملك – إن وجد -.
د– رقم صك ملكية العقار، وتاريخه، ومصدره، ورقم القطعة – إن وجد – وحدودها، وأطوالها، ومساحتها.
هـ– بيانات من رسا عليه المزاد، وموطنه، ومحل عمله، وعنوانه.
و– مقدار الثمن، وما تم دفعه.
ويوقع المحضر من قبل مأمور التنفيذ، ووكيل البيع القضائي، ومن رسا عليه المزاد.
لا يصدر قرار الترسية إلا بعد استلام ثمن المبيع كاملاً.
يحمل قرار الترسية رقماً، و تاريخاً، ويضمن ساعة صدوره، و يشتمل على الأعيان المباعة، وأوصافها، ومعاينة المشتري – أو وكيله – للمبيع، واستلامه، وتودع نسخة من قرار الترسية بملف طلب التنفيذ.
إذا كان المبيع عقاراً فيجب أن يتضمن قرار الترسية – زيادة على ما ذكر في الفقرة (3/53) من اللائحة – جميع ما يلزم ذكره عند الإفراغ.
عند بيع العقار تصدر الدائرة قرار الترسية، أو قرار البيع – حسب الحال -، ويُرسل إلى كتابة العدل؛ لتتولى الإفراغ، والتهميش على الصك والسجل، أو بعثه لمصدره، وإصدار الصكوك – عند الاقتضاء -، ولا يتطلب ذلك حضور أطراف التنفيذ لدى كتابة العدل.
إذا كان المباع – غير العقار – مما له سجل ملكية؛ فتخاطب الجهة المختصة لإجراء نقل الملكية.
لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ – ومن في حكمه – إلا بعد استكمال إجراءات نقل الملكية.
يتعين على شاغل العقار إخلاؤه إذا لم يكن مرتبطاً بعقد إيجار، فإن امتنع، أو لم يحضر؛ فيُعامل وفق ما ورد في المادة (الثانية والسبعين) من النظام ولائحته التنفيذية.
يستلم المشتري المنقولات التي اشتراها بعد سداد كامل المبلغ، ولو قبل صدور قرار الترسية، وتكون في ضمانه، ويلزمه نقلها من صالة المزاد على نفقته.
يكون التطهير في حق من ثبت علمه بالمزاد، ويتعلق حقه بالقيمة على المدين، وتنظر الدعوى الناشئة عن ذلك لدى قاضي الموضوع.
الحسابات المذكورة في هذه المادة خاصة بأموال التنفيذ، ويشرف على إدارتها رئيس محكمة التنفيذ، أو قاضي التنفيذ – حسب الحال -.
يتولى أمين حساب التنفيذ استلام المبالغ، والشيكات، والمعادن الثمينة، والأشياء النفيسة، وما في حكمها مما يمكن إيداعه؛ بسند استلام، ويقوم بإيداعها في حساب المحكمة الخاص بدائرة التنفيذ، أو خزينتها – حسب الحال – بموجب إيداع معتمد.
مع عدم الإخلال بإمكانية التنفيذ بالوسائل الإلكترونية، يكون السحب من الحساب بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول، على أن يدون في الشيك رقم طلب التنفيذ، ويوقع على الشيك رئيس محكمة التنفيذ، أو قاضي التنفيذ – حسب الحال -، وأمين حساب التنفيذ، ويُوقع المستفيد على صورة الشيك بالاستلام، أو يودع في حسابه المبين في طلب التنفيذ، ويسجل أمين حساب التنفيذ الشيكات في السجل الخاص بذلك.
لا يجوز إصدار أي من بطاقات السحب على حساب التنفيذ.
تُنشأ إدارة لحسابات محاكم ودوائر التنفيذ في وكالة وزارة العدل للتنفيذ، تكون من مهامها ما يأتي :
أ- تدقيق جميعِ بيانات الوارد والمنصرف، وسنداتها التي ترد إليها، وإصدار التقارير لها.
ب- متابعة تبليغ أمناء الحسابات في المحاكم بالتعاميم المتعلقة بأعمالهم.
ج- تلقي الاستفسارات، والإشكالات التي تعترض عمل الحسابات.
د- تدريب العاملين على إدارة الحسابات، ورفع مستوى أدائهم.
الذي يُعد طرفاً في الإجراءات هو من استحق مالاً بسبب إجراءات الحجز أو التنفيذ، كوكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، والخازن القضائي.
تقدم مصروفات الحجز والتنفيذ على حقوق الدائنين الحاجزين عند توزيع الحصيلة، ولا تدخل في المحاصة.
توزع حصيلة التنفيذ وتسلم لمستحقيها بموجب محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والمستلم، وإذا كان السداد من حساب المحكمة أو بموجب شيك مصرفي فلا يلزم تدوين محضر بذلك ويكتفى بإرفاق نسخة من أمر الإيداع أو الشيك – بحسب الحال – في ملف طلب التنفيذ.
إذا كان توزيع الحصيلة نتيجة تصفية مساهمة، أو شركة، أو توظيف أموال، وتضمن ملف طلب التنفيذ أسماء المساهمين، أو الشركاء، أو ظهر للدائرة وجود دائنين آخرين لم يطالبوا بالتنفيذ، وكانت الحصيلة لا تكفي لتوزيع الاستحقاق؛ فيعلن بالطريقة التي تحددها الدائرة، فإذا مضت مدة ستين يوماً فيقصر توزيع الحصيلة على من تقدم بطلب التنفيذ.
إذا كان من ضمن الدائنين قاصر – في غير حالات الولاية الجبرية -، أو وقف، ومن في حكمهما، فيجب ألا يقل نصيب كل منهم في الاتفاق عن قدر حصته عند المحاصة.
إذا كانت العين مرهونة، والدين لم يحل، وكانت قيمة الرهن أكثر من الدين، وبيع الرهن لسداد حقوق الدائنين الآخرين؛ فبعد بيعه يُسلم للمرتهن حقه، ما لم يرغب المدين نقل الرهن إلى عين أخرى، فينقل بناءً على قرار تصدره الدائرة، ويمهل المدين لنقل الرهن مدة تقدرها الدائرة، على ألا تزيد على ستة أشهر، وإلا سُـلّم المرتهن حقه.
يخضع الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة لطرق الاعتراض.
على جهة عمل المدين، والمنشأة المالية المحجوز لديها، عدم السماح للمدين بنقل إيداع راتبه الشهري، ومستحقاته المالية إلى منشأة مالية أخرى، إلا بإذن من الدائرة.
إذا لم يرغب المدين استمرار تنمية الوديعة لأجل على الوجه الشرعي فتقوم الدائرة باتخاذ الأوامر اللازمة بما يحقق سرعة الوفاء، ولو بكسر الوديعة.
تُحصل قيمة الشيك المحجوز، أو المتوافر منها، بناءً على أمر توجهه الدائرة للبنك المسحوب عليه.
التفويض المذكور في الفقرة (3) من هذه المادة يكون بقرار تصدره الدائرة.
المودع من المنقول، والعقار المشار إليه في هذه المادة هو ثمنه بعد بيعه.
عند تصرف الجهات الحكومية المحجوز لديها في الأموال المحجوزة بخلاف أمر قاضي التنفيذ؛ فلطالب التنفيذ المطالبة بالتضمين أمام الجهة المختصة.
للدائرة – عند الاقتضاء – الكتابة للجهة المختصة لتنفيذ السند التنفيذي المشمول بهذه المادة.
تستوفى الغرامة المالية وفق إجراءات هذا النظام، وتودع في خزينة الدولة بعد انتهاء إجراءات التنفيذ، ولا تلغى الغرامة بعد إيداعها في خزينة الدولة.
يعد الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً.
في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ في التنفيذ المباشر؛ فللدائرة – إضافة للإجراءات الواردة في النظام – اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حقه:
1- المنع من السفر.
2- منع الجهات الحكومية من التعامل معه.
3- منع المنشآت المالية من التعامل معه.
يقصد بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص من خوله نظام المنشأة، أو عقدها التأسيسي صلاحية التصرف في الموضوع محل التنفيذ، كرئيس مجلس الإدارة، أو المدير التنفيذي.
تقرر الدائرة من تسري عليه أحكام التنفيذ المباشر، سواء أكان الممثل النظامي، أم المتسبب في الإعاقة، أم كليهما – بحسب الحال -.
للدائرة – عند الاقتضاء – الأمر بمنع الجهات الحكومية من التعامل مع الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة، أو الأمر بمنعهم من السفر.
للدائرة عند الضرورة تأجيل البدء بإخلاء العقار، على ألا يتجاوز ذلك ثلاثين يوماً.
يوضع إعلان على مدخل العقار المقرر إخلاؤه قبل موعد الإخلاء بخمسة أيام، ويضمن الإعلان موعد الإخلاء، وفصل الخدمات.
تنفيذ إخلاء العقار المشغول بمنشأة تتعلق بها حقوق غير الحائز، كالمدارس، والمصانع، والمستشفيات، وما في حكم ذلك، يكون بعد إشعار الجهة المشرفة على تلك المنشأة بموعد الإخلاء الذي تحدده الدائرة؛ لتباشر ما يتعلق بها.
للدائرة – عند الاقتضاء – الاستعانة بالخبراء لإنهاء إجراءات الإخلاء، ويتحمل المنفذ ضده سداد الأجرة لهم بعد تقديرها من قبل الدائرة.
يراعى عند دخول المساكن التي فيها نساء، أو أطفال، الضوابط الشرعية، وتسهيل مغادرتهم بما لا يعرقل إجراءات التنفيذ، ويكون التنفيذ في هذه الحال بحضور القوة المختصة.
يحرر مأمور التنفيذ محضراً بإخلاء العقار.
إذا كانت المنقولات الموجودة في العقار عرضة للتلف، أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها، أو كانت قيمتها التقديرية لا تزيد على خمسين ألف ريال، ولم يحضر صاحبها، أو امتنع من استلامها؛ فتُباع وفق ما ورد في الفقرة (10/50) من اللائحة.
إذا كانت المنقولات مما يسرع إليها الفساد؛ فلا تسلم للحائز إلا بعد استيفاء ما عليها من مصروفات، وإذا لم يسلم الحائز المصروفات؛ فتباع المنقولات ويستوفى من ثمنها قيمة المصروفات.
إذا حصل نزاع في ملكية المنقولات الموجودة داخل العقار، فيُعد مأمور التنفيذ محضراً بذلك، ويقدمه للقاضي، ويُسلم المنقولات للخازن القضائي.
إذا ظهر أن العقار مشغول بغير المنفذ ضده، وامتنع شاغل العقار عن الإخلاء، فإن كان الشاغل يحمل سنداً تنفيذياً يتضمن حقاً في استغلال العقار؛ فتُعد من منازعات التنفيذ، وإن كان لا يحمل ذلك؛ فلا توقف إجراءات التنفيذ، وله التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع.
إذا تضمن التنفيذ – في مسائل الأحوال الشخصية – دفع أموال تُستحق مستقبلاً بشكل دوري، وللمنفذ ضده حساب بنكي لأمواله؛ فتأمر الدائرة الجهة المحفوظ لديها الأموال بالخصم مما لديها بقدر المستحق، وتقيد في حساب طالب التنفيذ. وذلك دون إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.
إذا كان المنفذ ضده ليس له حساب بنكي، ولديه أموال لدى جهة، أو شخص؛ فتأمر الدائرة الجهة، أو الشخص الذي لديه أموال المدين بالحجز على أمواله بقدر المبلغ المستحق، وتُقيد في حساب طالب التنفيذ.
إذا لم يكن للمنفذ ضده كسب معتاد، أو أن أمواله لا تحفظ لدى جهة، أو شخص، فيؤخذ عليه إقرار بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها، وإيداعها في حساب طالب التنفيذ، ويفهم بالعقوبات الواردة في النظام عند مخالفته.
إذا كانت النفقة حالة الدفع؛ فتقدم على بقية الديون.
يُضمن أمر الحجز الموجه لتنفيذ دفع الأموال بشكل دوري تاريخ بداية التنفيذ، وقدر المال المحجوز في كل قسط.
للدائرة – عند الاقتضاء – في تنفيذ قضايا الحضانة، والزيارة، التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه، ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له، والمنفذ ضده، والمحضون، مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة (الثانية والتسعين) من النظام.
في حال امتناع أحد الوالدين، أو غيرهما عن التنفيذ، أو امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، أو رفض إعادته؛ فللدائرة – علاوة على ما ورد في هذه المادة – اتخاذ إحدى الإجراءات التالية، أو كلها في حقه:
1- المنع من السفر.
2- الأمر بالحبس.
3- منع الجهات الحكومية من التعامل معه.
4- منع المنشآت المالية من التعامل معه.
في حال تعدّي، أو تهديد المنفذ ضده للمحضون، أو المزور، أو طالب التنفيذ عند التنفيذ؛ فللدائرة أن تأمر بحبس المنفذ ضده مدة لا تزيد عن أربعٍ وعشرين ساعة، ولها إحالته للنيابة العامة.
للدائرة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل – برؤية صغير أو تسليمه دون أن تجري مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بشأنها.
إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج؛ أمر القاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام، ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع.
أ- يحدد قاضي الموضوع بلد الحضانة أو الزيارة، وعدد الأيام، وتعيينها، والأوقات.
ب- يحدد قاضي التنفيذ المسلِّم، والمستلم للمزور، وآلية نقله، وأجرة النقل، وكيفية الزيارة مكاناً، وصفةً، ونحو ذلك، ما لم ينص الحكم، أو يتفق الطرفان على خلافه، ويعد قرار قاضي التنفيذ الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً.
يجري تنفيذ حكم الزيارة، وتسليم الصغير، في مقر سكن المزور، أو سكن طالب التنفيذ، إذا كان بلده بلد المزور، أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه، فإن تعذر ففي أحد الأماكن الآتية :
أ– الجهات الاجتماعية الحكومية.
ب– المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها.
ج– ما تراه الدائرة من الأماكن العامة ، وغيرها، مما تتوافر فيها البيئة المناسبة.
إذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية؛ فتنظر الدعوى من قبل قاضي الموضوع.
يعد طلب تنفيذ الأحكام الصادرة في الحضانة والزيارة منتهياً بمضي ستين يوماً من آخر إجراء اتخذ عليها في الدائرة، وفي حال مراجعة أحد الأطراف بعد مضي هذه المدة لتنفيذ ذات الطلب فيتقدم بطلب جديد يحال إلى الدائرة نفسها.
يتقدم المدين بدعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة وفق نموذج يعد لذلك .
دائرة التنفيذ التي لديها أول طلب تنفيذ قائم هي التي تنظر في دعوى الإعسار، وتحسب لها إحالة جديدة، ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً، أو موقوفاً في بلد آخر؛ فينظر إعساره في دائرة بلد السجن، أو التوقيف.
كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال؛ فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي.
ينشر الإعلان في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني، وللدائرة الأمر بتعدد وسائل الإعلان أو النشر، أو تكراره
من كان سجيناً في دين وثبت إعساره؛ فللدائرة إطلاقه ولو لم يكتسب الحكم القطعية.
إذا أثبتت الدائرة الإعسار واكتسب الحكم القطعية؛ فلا يسلم الصك للمدين، ويرفق بملف الدعوى.
تضمن الدائرة حكمها بحبس المدين استظهاراً إحضار المدين خلال فترة حبسه وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وتتولى إدارة السجن متابعة إحضاره، وتحرر الدائرة محضراً بما يتم.
قليل المال المحكوم به في مقابلة عوض خمسون ألف ريال فما دون، وفي غير مقابلة عوض مئة ألف ريال فما دون، وفي النفقة عشرة آلاف ريال فما دون، وفي الديات والأروش والحكومات ثلث الدية فما دون، وفي الاعتداء على الأموال عشرة آلاف ريال فما دون.
للدائرة الحكم بحبس مدعي الإعسار استظهاراً إذا جهل حاله.
يكون إثبات الواقعة بمحضر في الضبط يبين فيه وصف الواقعة.
إذا ثبت أن دعوى الإعسار احتيالية؛ حكمت الدائرة برد الدعوى، ويكون حكمها خاضعاً لطرق الاعتراض.
ينشر اسم وهوية من ثبت إعساره في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني.
تشعر الدائرة المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بسداد المدين كامل دينه إذا تم ذلك.
إذا انقضت الديون؛ فتهمش الدائرة على صك الإعسار بذلك.
النظر في دعوى الملاءة من اختصاص الدائرة التي أثبتت الإعسار، وتُحسب لها إحالة.
إذا ثبت إعسار المدين؛ فللدائرة استدامة منعه من السفر.
يعد الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً.
مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1.2.3.4.5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجب إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1.2.3.4.5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي.
تكون مدة الحبس التنفيذي الوارد في هذه المادة ثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة ورأت الدائرة بعد استجوابه استمرار حبسه حكمت بتمديده لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثة أشهر.
إذا قدم الكفيل الغارم كفالة مصرفية، أو رهناً عينياً؛ فيحجز عليهما، وإذا لم يقدم شيئا من ذلك؛ فيمهل مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لإيداع قيمة السند التنفيذي في حساب المحكمة، وإلا يوقع الحبس على المدين، والكفيل، و يحجز على مال الكفيل، وينفذ عليه.
تعرف ملاءة الكفيل في هذه المادة بإفصاحه عن أموال له تكفي لسداد الدين.
لا يجوز الحبس التنفيذي إذا كان عمر المدين ستين عاماً فأكثر، أو كان للمدين أولاداً قاصرين وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب.
يقتصر تطبيق هذه المادة على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل.
تسري أحكام هذه المادة على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.
تسري أحكام هذه المادة على موظفي الشركات التي تملكها الدولة، أو تشترك في ملكيتها، وكذلك الجمعيات ذات النفع العام.
تشمل أحكام هذه المادة من جمع الأموال من الناس بغرض المتاجرة لهم وبددها، أو استولى عليها، أو أخفاها.
يتولى النظر في دعوى الضرر دائرة التنفيذ التي تولّت إجراءات التنفيذ – وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى -.
لا يجوز تعويض الدائن بزيادة الدين مقابل تأخير الوفاء.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءاتها بما ورد في هذا النظام.
يدخل في هذه المادة السندات التنفيذية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة في القضايا الجنائية.
لا يختص قاضي التنفيذ بالإجراءات التي لا تتطلب التنفيذ الجبري، كالتهميش بانتقال الملكية على صكوك العقارات التي صدر بشأنها حكم من قاضي الموضوع بانتقال الملكية.
كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه.
كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كالمنازعة في أجرة الحارس أو استبداله، أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته، أو رد ما استوفي خطأً، أو أن المال المحجوز يفوق مقدار الدين المطالب به، أو ادعاء عيب في عين مباعة وفقاً لأحكام هذا النظام.
إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة – بموجب سند تنفيذي -، أو الحوالة، أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ.
كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كالمنازعة في ملكية العين محل التنفيذ، أو المنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد، كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك.
لقاضي التنفيذ طلب تصحيح الحكم أو تفسيره بكتاب يوجه إلى الجهة مصدرة الحكم، وله إيقاع الحجز التحفظي حتى يتم التصحيح أو التفسير.
كل دفع أو منازعة أمكن ذكرها لدى قاضي الموضوع ولم تذكر فهي من اختصاصه.
كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كدعوى الشفعة، أو استحقاق المبيع، أو المنفعة.
المنازعة في الاستحقاق في الوصايا والأوقاف من اختصاص قاضي الموضوع.
يصدر قاضي التنفيذ إلى الشرطة أو القوة المختصة أمراً محدداً بالمهام المراد تنفيذها، وعلى تلك الجهات تنفيذ أمره فوراً.
لطالب التنفيذ – في غير الحضانة والزيارة – حق اختيار الولاية المكانية الوارد ذكرها في الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة دون سواها، وينعقد به اختصاص قاضي التنفيذ، وإذا ظهر عقار أو منقول أو تضمن السند تسليم منقول أو إخلاء عقار خارج ولاية دائرة التنفيذ المختارة؛ فعلى قاضي التنفيذ الذي انعقدت ولايته إنابة دائرة التنفيذ في البلد الذي يقع العقار أو المنقول في ولايتها للتنفيذ على العقار أو المنقول.
لطالبة التنفيذ في القضايا الزوجية حق اختيار الولاية المكانية بين بلدها وما ورد في الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة.
لطالب التنفيذ في النفقة حق اختيار الولاية المكانية بين بلده وما ورد في الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة .
يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ قضايا الحضانة والزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي.
إذا شرط محل للوفاء في السند التنفيذي فيكون الاختصاص في دائرة التنفيذ في المحل المشروط، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
يكون الاختصاص المكاني للتنفيذ على السجين كغيره، عدا ما ورد في الفقرة (2/77) من اللائحة.
يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ الأحكام الصادرة ببيع المال المشترك بالمزاد لقسمته بين الشركاء في المحكمة التي يقع في نطاقها المال المراد بيعه، وفي حال تعددها فتختص كل محكمة بقسمة المال الواقع في نطاقها بناء على طلب تنفيذ يقدم إليها وفق الإجراءات المعتادة.
إحالة طلب التنفيذ هو المقصود بأول إجراء تنفيذي.
أ- إذا تعدد الغرماء في المطالبة بالتنفيذ على مدين في محكمة واحدة فيكون النظر من اختصاص الدائرة التي قامت بأول إجراء تنفيذي، ما لم يكن الطلب منتهياً بالتنفيذ.
ب- مع مراعاة أحكام الإنابة للتنفيذ على مال المدين الواقع خارج نطاق الدائرة، إذا تعدد الغرماء في المطالبة بالتنفيذ على مدين في أكثر من محكمة، فيجري التنفيذ وفق الإجراءات المعتادة لذلك، وتحول حصيلة التنفيذ للدائرة التي قامت بأول إجراء تنفيذي.
إذا ظهر للدائرة سبق الإحالة لدائرة تنفيذ أخرى فتحيل طلب التنفيذ إليها، ولا يترتب على ذلك إلغاء الإجراءات التنفيذية السابقة، وإذا حصل تدافع فتطبق أحكام التدافع الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
تكون الإنابة في إجراءات التنفيذ لقاضي تنفيذ آخر للتنفيذ على مال المدين وفق الآتي:
أ- يصدر القاضي المنيب قراراً يصرح فيه بإنابته للقاضي النائب وما يريده منه من إجراء.
ب- يبقى ملف طلب التنفيذ، ويرفق بقرار الإنابة نسخة مطابقة للأصل من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية أو المختوم بخاتم التنفيذ – حسب الحال -، ونسخة من كافة المستندات اللازمة للتنفيذ.
ج- يقوم قاضي التنفيذ النائب بتزويد قاضي التنفيذ المنيب بما أصدره من قرارات وأحكام بخصوص ما أنيب فيه، وتحول إليه حصيلة التنفيذ.
يكون للقاضي النائب سلطة اتخاذ القرارات والأحكام لتنفيذ ما أنيب فيه، ويتولى الفصل في منازعات التنفيذ الناشئة عن الإنابة، ويكون استئناف أحكام قاضي التنفيذ النائب أمام محكمة الاستئناف في منطقته.
يودع في ملف طلب التنفيذ كل ما يصدر عن الدائرة، ويحفظ بعد انتهاء الطلب.
تعنون قرارات قاضي التنفيذ بعبارة (قرار قضائي)، وتتضمن ما يأتي:
أ– رقم طلب التنفيذ، وتاريخه.
ب– محل دائرة التنفيذ، واسم القاضي.
ج– ساعة ويوم وتاريخ صدور القرار.
د– الاسم الكامل لطالب التنفيذ والمنفذ ضده، ورقم هويتهما.
هـ– اسم وكيل طالب التنفيذ – إن وجد -، ورقم هويته، ورقم الوكالة وتاريخها ومصدرها.
و– رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهة صدوره – إن وجد -، وملخصه.
ز– ما قرره القاضي مفصلاً.
كل حكم أو قرار يصدر من قاضي التنفيذ يكون مسبباً.
إذا قرر قاضي التنفيذ عدم اختصاصه بتنفيذ السند فيطبق أحكام التدافع الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.