يتم البحث الآن عن في الأنظمة واللوائح والأحكام
الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني
اسـتكمالا لمنظومـة التحـول الرقمـي، وانسـجاماً مـع مقتضيـات أحـكام نظـام التعامـلات الإلكترونيـة، ووفقـاً لمضاميـن الفقـرة (1) مـن المـادة (الحاديـة والسـبعين) مـن نظـام القضـاء، والمـادة (الثانيـة والسـبعين) مـن نظـام المرافعـات الشـرعية والمـادة (السـابعة) مـن نظـام المحاكـم التجاريـة، ومـا تضمنتـه مـن وضـع الأحـكام والقواعـد الرئيسـية لإجـراءات التقاضـي عـن بعـد (التقاضـي الإلكترونـي) ; تقـدم الـوزارة هذا الدليل لتطبيق إجراءات هذا المسار.
وتحافظ خدمة (التقاضي الإلكتروني) على الضمانات القضائية وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار، من خلال ما يأتي:
أولا: تحقيق مبدأ المواجهة
يتم من خلال خدمة (التقاضي الإلكتروني) استيفاء حق الدفاع بتمكين الأطراف من الاطلاع على كامل ما يقدم في القضية بما في ذلك المذكرات والمستندات التي تقدم أثناء الجلسة أو عند التهيئة والتحضير، ومواجهة الأطراف بها.
كما تحقق خدمة (التقاضي الإلكتروني) تطبيقا أسهل لما سبق أن أطلقته الوزارة في مشروع (توثيق الجلسات بالصوت والصورة)، وتؤكد اتفاقية استخدام خدمة (التقاضي الإلكتروني) على التزام الوزارة بتسجيل وحفظ سجلات الترافع عن بعد إلكترونية، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نسخها إلا وفق الأحكام المنصوص عليها نظاماً.
ثانيا: مبدأ علنية الجلسات
يتاح الدخول إلى جلسات (التقاضي الإلكتروني) وفق إجراءات محددة، بما يراعي سلطة المحكمة في ضبط نظام الجلسة، إضافة إلى خدمة تسجيل الجلسات والاحتفاظ بها.
لا تترتــب الآثــار النظاميــة فــي حــق مــن لــم يتبلـغ مـن أطـراف الدعـوى، أو لـم يصـل إليـه رابـط الدخـول، وعلـى الدائـرة أن تـدون نتيجـة التبليــغ بالموعــد ووصــول الرابــط فــي ضبــط الجلسة.
يكــون موعــد (الجلســة المرئيــة) خــلال ســاعات العمــل. وللدائــرة عقدهــا خــارج وقــت الــدوام خــلال أيــام العمــل الرســمية بمـا لا يتجـاوز السـاعة الخامسـة مسـاءً، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
تحقيقا لمقتضى المادة (1/63) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فقد صممت الخدمة بحيث يعد الإشعار ببدء الجلسة عبر منصة (التقاضي الإلكتروني أو أي وسيلة الكترونية نداء للخصوم يتحقق به إعلامهم بانعقادها كما صممت الخدمة بحيث يعد المدعي والمدعى عليه حاضرين أو أيا منهما عند الكتابة في الجلسة الكتابية) خلال المهلة المحددة من الدائرة، أو دخولهما (الجلسة المرئية) خلال ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد الانعقاد الجلسة، فإذا لم يحضر خلالها فيعامل وفقا لأحكام النظام بعد التحقق من التبليغ، ووصول إشعارات (الجلسة الكتابية)، ورابط (الجلسة المرئية).
والجلسات التي تعقد عن طريق خدمة (التقاضي الإلكتروني) نوعان:
النوع الأول: الجلسة الكتابية: يقصد بـ(الجلسة الكتابية) تمكين الدائرة أطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، بالإضافة إلى توجيه الطلبات والأسئلة من الدائرة والإجابة عليها كتابياً من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.
النوع الثاني: الجلسة المرئية: ويقصد بها عقد الدائرة لجلسة مرئية بالصوت والصورة في قاعات إلكترونية، يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة للتقاضي الإلكتروني، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي، والنطق بالحكم.
النوع الأول: الجلسة الكتابية:
وتتم (إجراءات الجلسة الكتابية) وفقا لما يلي:
النوع الثاني: الجلسة المرئية:
وتكون (الجلسة المرئية) وفق الإجراءات التالية:
يكــون عقــد جلســة المداولــة بيــن أعضــاء الدائــرة إلكترونيــا فــي خدمــة (التقاضــي الإلكترونــي)، مــع المحافظــة علــى ســريتها، وعــدم دخــول أو مشاركة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. يكـون النطـق بالحكـم وشـطب الدعـوى والحكـم بالنكـول مـن خـلال (الجلسـة المرئية) أو (الجلسة الحضورية) وتسلم الأحكام للأطراف إلكترونياً.