يتم البحث الآن عن في الأنظمة واللوائح والأحكام

ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً

! معلومات التشريع
نوع التشريع : ضوابط
تاريخ النشر : 3 ربيع الآخر 1444
تاريخ الإصدار : 16 ربيع الأول 1444
اخر تحديث : 3 ربيع الآخر 1444
أداة اصدار التشريع : قرار وزير العدل رقم (921)
! حالة/تصنيف التشريع
تصنيف التشريع : القضاء
حالة التشريع : ساري

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الإثبات.
الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.
الضوابط: ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.

تسري أحكام المادة (العاشرة) من النظام على أي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً، بما في ذلك ما يتخذ أثناء تهيئة الدعوى، أو لدى الإدارة المختصة، أو في مرحلة ما قبل القيد متى قررها النظام.

لا يخل اتخاذ إجراء الإثبات إلكترونياً باستيفاء أي متطلبات ذات صلة بإجراءات الإثبات المنصوص عليها في النظام، والأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك المواعيد والبيانات.

يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

لا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

في حال إجراء الإثبات إلكترونياً؛ يكون التحقق والمصادقة على الإجراء بوساطة خدمة النفاذ الوطني الموحد، أو إحدى وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة.

فيما لم يرد فيه نص خاص، ومع مراعاة ما قرره النظام والأدلة بشأن تقديم دليل الإثبات؛ يكون تقديم الدليل إلكترونياً من خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد، ولا يعتد بأي دليل يقدم من خلال أي إجراء لم يخصص له.

يحفظ الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قدم بها، وكافة الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطلاع عليه.

تحفظ وقائع الجلسة التي اتخذ فيها إجراء الإثبات إلكترونياً، بما في ذلك الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، ويثبت مضمونها في المحضر، وللمحكمة الرجوع إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

تتحقق المحكمة عند اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً من هوية الشخص، ومن عدم وجود ما يؤثر على الإجراء، وإذا ظهر خلاف ذلك فلها اتخاذ ما تراه.

في حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً، يراعى الآتي:

  1. أن يتم في الجلسة شفاهاً ومباشراً.
  2. أن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها.
  3. تطبيق ما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من النظام، إذا كان المستجوب أو مؤدي الشهادة أو اليمين أخرس أو من في حكمه.

  1. مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من الضوابط، يجب عند تقديم نسخة من المحرر الرسمي أو العادي إلكترونياً أن تكون كاملة وواضحة، ومرتبة بحسب ترتيب الأصل.
  2. لا يعتد بأي محرر قدم إلكترونياً متى تبين عدم وضوحه أو نقصه أو عدم إمكانية الاطلاع عليه لمخالفة الإجراء الإلكتروني المعتمد.

في الأحوال التي تقتضي مطابقة المحرر على أصله وفق أحكام النظام والأدلة، للمحكمة إجراء المطابقة إلكترونياً.

تشمل الوسائل الرقمية الأخرى -التي يجوز تقديم الدليل الرقمي بها والمنصوص عليها في المادة (الستين) من النظام حال تقديمه إلكترونياً- أي وسيلة رقمية، تتيح تقديم الدليل، والتحقق منه عند الاقتضاء.

إذا قدم الدليل الرقمي إلكترونياً واقتضت أحكام النظام والأدلة التحقق من صحته، فيكون إجراء التحقق إلكترونياً.

يراعى عند سماع الشهادة إلكترونياً استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة، بما في ذلك الآتي:

  1. أن تسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.
  2. أن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونياً.

مع مراعاة المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، والمادة (الثمانين) من الأدلة؛ تسري على تقديم الشهادة المكتوبة إلكترونياً الإجراءات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من الضوابط.

إذا سمعت الشهادة إلكترونياً، فلا يقبل طلب الشاهد تقدير مصروفات انتقاله وتعطيله.

للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً.

يجوز أن تتم إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الآتي:

  1. إجراءات تعيين الخبير، واختياره.
  2. إبلاغ الخبير بقرار الندب.
  3. طلب رد الخبير.
  4. إيداع تقرير الخبرة.
  5. مناقشة الخبير في تقريره.

للخبير مباشرة أي من إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الاستماع لأقوال الخصوم وغيرهم، والاطلاع على المستندات والأوراق، على أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

يجوز أن تتم جميع إجراءات الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة إلكترونياً.

فيما لم يرد به نص خاص، تطبق الإجراءات الإلكترونية المقررة في إجراء المرافعة على إجراءات الإثبات إلكترونياً، بما لا يخالف طبيعة الإثبات.

تعد الإدارة المختصة إجراءات العمل، والنماذج اللازمة لإنفاذ هذه الضوابط، بما في ذلك إجراءات المطابقة والتحقق، الواردين في المادتين (الثالثة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الضوابط.